الاجتهاد القضائي
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4483
تاريخ القرار
18-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2618-1-1-2009
الصفحة
219
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2618-1-1-2009.