Case law
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page219
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 219
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2618
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.