Case law
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4483
Decision date
18-10-2011
Branch
Civil
Case No.
2618-1-1-2009
Page
219
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2618-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.