Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página219
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 219

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2618

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.