Jurisprudencia
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4483
Fecha de decisión
18-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2618-1-1-2009
Página
219
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2618-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.