Jurisprudence
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page219
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 219
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2009/1/1/2618
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.