Jurisprudence
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4483
Date de décision
18-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2618-1-1-2009
Page
219
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2618-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.