Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4483
Date de décision 18-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 2618-1-1-2009
Page 219
Référence قرار محكمة النقض عدد 4483 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2618-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.