المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة222
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 222

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 3211 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2010/1/1/2315