Jurisprudencia
لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
3211
Fecha de decisión
26-06-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2315-1-1-2010
Página
222
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3211 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 2315-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.