Jurisprudencia
لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página222
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 222
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3211 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2010/1/1/2315
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.