Jurisprudence
لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3211
Date de décision
26-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2315-1-1-2010
Page
222
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3211 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 2315-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.