Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page222
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 222

Référence

قرار محكمة النقض عدد 3211 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2010/1/1/2315

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.