المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة225
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 225

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 2011/09/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/680