الاجتهاد القضائي
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4094
تاريخ القرار
27-09-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
680-1-2-2009
الصفحة
225
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.