Case law
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4094
Decision date
27-09-2011
Branch
Civil
Case No.
680-1-2-2009
Page
225
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.