Legal Library
Case law

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page225
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 225

Reference

قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 2011/09/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/680

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.