Legal Library
Case law

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4094
Decision date 27-09-2011
Branch Civil
Case No. 680-1-2-2009
Page 225
Reference قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.