Jurisprudencia
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4094
Fecha de decisión
27-09-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
680-1-2-2009
Página
225
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.