Jurisprudencia
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página225
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 225
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 2011/09/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/680
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.