Jurisprudence
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4094
Date de décision
27-09-2011
Branche
Civil
N° de dossier
680-1-2-2009
Page
225
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.