Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4094
Date de décision 27-09-2011
Branche Civil
N° de dossier 680-1-2-2009
Page 225
Référence قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 27-09-2011 ملف مدني عدد 680-1-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.