Jurisprudence
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page225
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 225
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4094 المؤرخ في : 2011/09/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/680
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.