الاجتهاد القضائي
لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5148
تاريخ القرار
02-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-7-1-2029
الصفحة
229
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 02-11-2011 ملف مدني عدد 2011-7-1-2029.