المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة229
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 229

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 2011/11/02 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2029