Legal Library
Case law

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page229
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 229

Reference

قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 2011/11/02 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2029

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.