Case law
لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5148
Decision date
02-11-2011
Branch
Civil
Case No.
2011-7-1-2029
Page
229
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 02-11-2011 ملف مدني عدد 2011-7-1-2029.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.