Jurisprudencia
لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página229
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 229
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 2011/11/02 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2029
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.