Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5148
Fecha de decisión 02-11-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2011-7-1-2029
Página 229
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 02-11-2011 ملف مدني عدد 2011-7-1-2029.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.