Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page229
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 229

Référence

قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 2011/11/02 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2029

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.