Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5148
Date de décision 02-11-2011
Branche Civil
N° de dossier 2011-7-1-2029
Page 229
Référence قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 02-11-2011 ملف مدني عدد 2011-7-1-2029.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.