Jurisprudence
لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5148
Date de décision
02-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2011-7-1-2029
Page
229
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5148 المؤرخ في : 02-11-2011 ملف مدني عدد 2011-7-1-2029.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.