الاجتهاد القضائي
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة231
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 231
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2684