الاجتهاد القضائي
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5563
تاريخ القرار
11-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2684-1-7-2011
الصفحة
231
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2684-1-7-2011.