Legal Library
Case law

لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5563
Decision date 11-12-2012
Branch Civil
Case No. 2684-1-7-2011
Page 231
Reference قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2684-1-7-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.