Case law
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page231
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 231
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2684
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.