Case law
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5563
Decision date
11-12-2012
Branch
Civil
Case No.
2684-1-7-2011
Page
231
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2684-1-7-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.