Jurisprudence
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5563
Date de décision
11-12-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2684-1-7-2011
Page
231
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2684-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.