Jurisprudence
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page231
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 231
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 2012/12/11 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2684
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.