Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5563
Date de décision 11-12-2012
Branche Civil
N° de dossier 2684-1-7-2011
Page 231
Référence قرار محكمة النقض عدد 5563 المؤرخ في : 11-12-2012 ملف مدني عدد 2684-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.