الاجتهاد القضائي
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة234
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 234
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2816