المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3024
تاريخ القرار 19-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2816-1-7-2010
الصفحة 234
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2816-1-7-2010.