الاجتهاد القضائي
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3024
تاريخ القرار
19-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2816-1-7-2010
الصفحة
234
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2816-1-7-2010.