Case law
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page234
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 234
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2816
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.