Case law
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3024
Decision date
19-06-2012
Branch
Civil
Case No.
2816-1-7-2010
Page
234
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2816-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.