Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page234
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 234

Référence

قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2816

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.