Jurisprudence
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page234
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 234
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2816
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.