Jurisprudence
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3024
Date de décision
19-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2816-1-7-2010
Page
234
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3024 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2816-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.