الاجتهاد القضائي
يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل تجاري بشكل قانوني.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4356
تاريخ القرار
11-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1580-1-7-2009
الصفحة
239
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 1580-1-7-2009.