المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل تجاري بشكل قانوني.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4356
تاريخ القرار 11-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1580-1-7-2009
الصفحة 239
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 1580-1-7-2009.