المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل التجاري بشكل قانوني.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة239
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 239

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 2011/10/11 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1580