Case law
يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل تجاري بشكل قانوني.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4356
Decision date
11-10-2011
Branch
Civil
Case No.
1580-1-7-2009
Page
239
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 1580-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.