Legal Library
Case law

يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل تجاري بشكل قانوني.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4356
Decision date 11-10-2011
Branch Civil
Case No. 1580-1-7-2009
Page 239
Reference قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 1580-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.