Jurisprudence
يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل تجاري بشكل قانوني.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4356
Date de décision
11-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1580-1-7-2009
Page
239
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4356 المؤرخ في : 11-10-2011 ملف مدني عدد 1580-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.