المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5224
تاريخ القرار 27-11-2012
الفرع مدني
رقم الملف 3170-1-7-2011
الصفحة 242
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 3170-1-7-2011.