الاجتهاد القضائي
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة242
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 242
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 2012/11/27 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3170