Legal Library
Case law

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5224
Decision date 27-11-2012
Branch Civil
Case No. 3170-1-7-2011
Page 242
Reference قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 3170-1-7-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.