Case law
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page242
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 242
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 2012/11/27 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3170
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.