Case law
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5224
Decision date
27-11-2012
Branch
Civil
Case No.
3170-1-7-2011
Page
242
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 3170-1-7-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.