Jurisprudencia
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página242
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 242
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 2012/11/27 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3170
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.