Jurisprudence
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5224
Date de décision
27-11-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3170-1-7-2011
Page
242
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 3170-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.