Bibliothèque juridique
Jurisprudence

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5224
Date de décision 27-11-2012
Branche Civil
N° de dossier 3170-1-7-2011
Page 242
Référence قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 27-11-2012 ملف مدني عدد 3170-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.