Bibliothèque juridique
Jurisprudence

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page242
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 242

Référence

قرار محكمة النقض عدد 5224 المؤرخ في : 2012/11/27 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3170

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.