المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك

المجالمدني
الصفحة100
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 100

المرجع

القرار عدد 1871 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2140