الاجتهاد القضائي
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1871
تاريخ القرار
26-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-3-1-2140
الصفحة
100
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.