Case law
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
Fieldمدني
Page100
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 100
Reference
القرار عدد 1871 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2140
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.