Legal Library
Case law

لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1871
Decision date 26-04-2011
Branch Civil
Case No. 2010-3-1-2140
Page 100
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.