Jurisprudencia
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1871
Fecha de decisión
26-04-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2010-3-1-2140
Página
100
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.