Jurisprudencia
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
Áreaمدني
Página100
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 100
Referencia
القرار عدد 1871 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2140
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.