Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1871
Fecha de decisión 26-04-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2010-3-1-2140
Página 100
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.