Jurisprudence
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
Domaineمدني
Page100
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 100
Référence
القرار عدد 1871 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2140
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.