Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1871
Date de décision 26-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 2010-3-1-2140
Page 100
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.