Jurisprudence
لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1871
Date de décision
26-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2010-3-1-2140
Page
100
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1871 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2140.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.