الاجتهاد القضائي
- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
813
تاريخ القرار
20-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
377-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 813 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 377-3-2-2007.