Case law
- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
813
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
377-3-2-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 813 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 377-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.