Legal Library
Case law

- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.

Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار عدد: 813، بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 377/3/2/2007

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.