Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 813
Fecha de decisión 20-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 377-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 813 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 377-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.