Jurisprudencia
- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
813
Fecha de decisión
20-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
377-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 813 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 377-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.