الاجتهاد القضائي
- إن إبطال عقد الكراء تجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول للمكري ان يطالب بالتحسينات المدخلة على المحل وقت استغلاله، إلا إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
814
تاريخ القرار
20-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1339-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 814 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1339-3-2-2007.