Case law
- إن إبطال عقد الكراء تجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول للمكري ان يطالب بالتحسينات المدخلة على المحل وقت استغلاله، إلا إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
814
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
1339-3-2-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 814 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1339-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.