Jurisprudencia
- إن إبطال عقد الكراء التجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول للمكري ان يطالب بالتحسينات المدخلة على المحل وقت استغلاله، إلا إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار عدد: 814 بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 1339/3/2/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.