Jurisprudence
- إن إبطال عقد الكراء تجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول للمكري ان يطالب بالتحسينات المدخلة على المحل وقت استغلاله، إلا إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
814
Date de décision
20-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1339-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 814 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 1339-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.