المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن التبليغ الواقع لابن المدعى عليه في موطنه، ينزل منزلة التبليغ في محل الإقامة.
- إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل التجاري المكترى تبليغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية.
- التبليغ الواقع إلى غير الراشد المعاق غير الأبكم تبليغ صحيح ومنتج لأثاره في مواجهة المبلغ إليه الإنذار.
- إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الأعلى عدد: 767 بتاريخ: 13/5/2009
ملف تجاري عدد: 99/3/2/2007