Jurisprudencia
- إن التبليغ الواقع لابن المدعى عليه في موطنه، ينزل منزلة التبليغ في محل الإقامة.
- إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل تجاري المكترى تبليغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية.
- التبليغ الواقع إلى غير الراشد المعاق غير الأبكم تبليغ صحيح ومنتج لأثاره في مواجهة المبلغ إليه الإنذار.
- إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
767
Fecha de decisión
13-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
99-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 767 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 99-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.