Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن التبليغ الواقع لابن المدعى عليه في موطنه، ينزل منزلة التبليغ في محل الإقامة.
- إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل تجاري المكترى تبليغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية.
- التبليغ الواقع إلى غير الراشد المعاق غير الأبكم تبليغ صحيح ومنتج لأثاره في مواجهة المبلغ إليه الإنذار.
- إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 767
Fecha de decisión 13-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 99-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 767 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 99-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.