المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1945
تاريخ القرار 26-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2-1-2403-2010
الصفحة 102
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.