المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

المجالمدني
الصفحة102
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 102

المرجع

القرار عدد 1945 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2/1/2403/ 2010