Case law
إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.
Fieldمدني
Page102
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 102
Reference
القرار عدد 1945 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2/1/2403/ 2010
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.