Case law
إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1945
Decision date
26-04-2011
Branch
Civil
Case No.
2-1-2403-2010
Page
102
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.