Legal Library
Case law

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1945
Decision date 26-04-2011
Branch Civil
Case No. 2-1-2403-2010
Page 102
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.