Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1945
Fecha de decisión 26-04-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2-1-2403-2010
Página 102
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.