Jurisprudencia
إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.
Áreaمدني
Página102
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 102
Referencia
القرار عدد 1945 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2/1/2403/ 2010
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.