Jurisprudence
إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1945
Date de décision
26-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2-1-2403-2010
Page
102
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.