Jurisprudence
إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.
Domaineمدني
Page102
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 102
Référence
القرار عدد 1945 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد : 2/1/2403/ 2010
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.