Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1945
Date de décision 26-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 2-1-2403-2010
Page 102
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1945 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 2-1-2403-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.