الاجتهاد القضائي
- لا يشترط أن يحتوي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطارظهير 24 مايو 1955 مبلغ الكراء المطالب به، ولا المدة التي يجب ان يقع الوفاء خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء الكراء قضاء.
- يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
- إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به ،يمنع محكمة الاكرية من تقدير التماطل الذي سبق إن فصل فيه
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
847
تاريخ القرار
27-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
500-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 847 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 500-3-2-2007.