الاجتهاد القضائي
- لا يشترط أن يحتوي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطارظهير 24 مايو 1955 مبلغ الكراء المطالب به، ولا المدة التي يجب ان يقع الوفاء خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء الكراء قضاء.
- يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
- إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به ،يمنع محكمة الاكرية من تقدير التماطل الذي سبق إن فصل فيه
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 847 بتاريخ: 27/5/2009
ملف تجاري عدد: 500/3/2/2007