Jurisprudencia
- لا يشترط أن يحتوي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطارظهير 24 مايو 1955 مبلغ الكراء المطالب به، ولا المدة التي يجب ان يقع الوفاء خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء الكراء قضاء.
- يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
- إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به ،يمنع محكمة الاكرية من تقدير التماطل الذي سبق إن فصل فيه
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
847
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
500-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 847 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 500-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.