المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 843
تاريخ القرار 27-05-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 168-3-2-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 843 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 168-3-2-2007.