الاجتهاد القضائي
- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 843 بتاريخ: 27/5/2009
ملف تجاري عدد: 168/3/2/2007