الاجتهاد القضائي
- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
843
تاريخ القرار
27-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
168-3-2-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 843 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 168-3-2-2007.