Jurisprudencia
- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
843
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
168-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 843 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 168-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.