Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 843
Fecha de decisión 27-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 168-3-2-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 843 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 168-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.