Jurisprudence
- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
843
Date de décision
27-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
168-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 843 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 168-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.